تمكنك هذه البرامج من متابعة تربّصات للتّأهيل المهني بهدف تنمية مؤهّلاتك وإكسابك الكفاءة المهنيّة الّتي تيسّر إدماجك في سوق الشّغل، وذلك من خلال التّعرّف على ظروف العمل الحقيقيّة، وربط شبكة من العلاقات مع المحيط المهني. كما تمكّنك هذه البرامج من متابعة حلقات تكوين تكميلي لتنمية مهاراتكم ومساعدتك على الحصول على شغل. وتتمثّل هذه البرامج في :
- يهدف عقد الإعداد للحياة المهنية إلى الاستجابة لحاجيات المؤسسات من الكفاءات وتيسير إدماج طالبي الشغل وتأهيلهم بما يتلاءم ومتطلبات مواطن الشغل.
جميع مؤسسات القطاع الخاص بما في ذلك أصحاب المهن الحرة
- يتم إبرام العقد لمدة أقصاها 12 شهرا.
- يمكن تمديد أو تجديد العقد بصورة استثنائية لمدة أقصاها سنة إضافية بالنسبة لحاملي شهادة التعليم العالي وحاملي مؤهل تقني سامي، شريطة أن لا تتجاوز المدة الجملية 24 شهرا.
- أما بالنسبة لبقية المستويات التعليمية والتكوينية الأخرى فانه لا يتم تمديد أو تجديد فترة الانتفاع بالعقد.
تسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للمنتفع منحة شهريّة طيلة فترة العقد تقدر بــــــ :
تسند المؤسسة الحاضنة وجوبا للمنتفع منحة تكميلية شهرية طيلة فترة العقد لا يقل مقدارها عن:
تسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل منحة شهريّة إضافيّة بقيمة 50 دينار للأشخاص من ذوي الإعاقة طيلة مدة العقد بصرف النظر عن المستوى التعليمي
لا يمكن للمؤسسة وبأي حال من الأحوال أن تجمع بعنوان نفس العون المنتدب بين الامتياز المذكور مع امتيازات مماثلة في إطار آليات أخرى مخصصة لنفس الغرض.
لا يمكن للمؤسسة أن تقبل منتفعين جدد في إطار عقد الإعداد للحياة المهنية إلا في صورة إدماجها ما لا يقل عن 50% خمسين بالمائة من جملة الذين أنهوا عقد الإعداد للحياة المهنية خلال الثلاث سنوات السابقة لسنة إيداع الطلب الجديد أو تقديم ما يفيد إدماجهم بمؤسسة أخرى.
-يهدف برنامج عقد الخدمة المدنية إلى تمكين طالبي الشغل لأول مرة من حاملي شهادات التعليم العالي الذين تجاوزت فترة بطالتهم السنة من تاريخ حصولهم على آخر شهادة علمية من القيام بنشاط يمكنهم من تطوير قدراتهم وكفاءاتهم واكتساب مهارات مهنية تيسر اندماجهم في الحياة النشيطة في عمل مؤجر أو في عمل مستقل
يستهدف هذا البرنامج طالبو الشغل لأول مرة من ذوي الجنسية التونسية المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل من حاملي شهادات التعليم العالي الذين تجاوزت فترة بطالتهم السنة منذ تاريخ حصولهم على آخر شهادة علميّة أو شهادة معادلة،
يعتبر طالب شغل لأول مرة :
- لا ينتفع الشبان المحرزون على مؤهل التقني السامي من جهاز التكوين المهني ببرنامج الخدمة المدنية
-تحتسب فترة البطالة ابتداء من تاريخ الحصول على آخر شهادة جامعية
-لا يمكن للشبان الذين انتفعوا بأحد البرامج النشيطة للتشغيل لمدة تجاوزت الستة أشهر الانخراط بهذا البرنامج إلا بعد مرور ستة أشهر.
-لا ينتفع أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية أو المنظمة المهنية ببرنامج الخدمة المدنية
يمكن أن تنتفع بهذا البرنامج الجمعيات والمنظمات المهنية بكل أصنافها بما في ذلك الوداديات التي توفر نشاطات فعلية ومحدّدة لفائدة المنتفعين .
- يتم إبرام العقد لمدة أقصاها 12 شهرا.
- يمكن بصفة استثنائية تمديد عقد الخدمة المدنية أو إجراء عقد ثان بجمعية أو منظمة أخرى لمدة أقصاها سنة إضافية شريطة أن لا تتجاوز المدة الجملية للعقد 24 شهرا.
لا يمكن للجمعية أو المنظمة المهنية قبول شبان جدد للانخراط ببرنامج عقد الخدمة المدنية خلال السنة الإدارية المعنية يفوق العدد الذي تمت الموافقة عليه من طرف مكتب التشغيل والعمل المستقل باعتبار عقود التمديد.
يمكن وبصفة اختيارية للجمعية او المنظمة المهنية اسناد منحة شهرية لفائدة المنتفع طيلة مدة العقد.
-يهدف برنامج دعم انتداب حاملي الشهادات العليا إلى تشجيع المؤسسات الخاصة على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي.
يستهدف البرنامج طالبو الشغل لأول مرة من ذوي الجنسية التونسية المسجلون بمكاتب التشغيل والعمل المستقل والمحرزون على شهادة تعليم عال أو شهادة معادلة أو مؤهل تقني سامي (شهادة منظرة) والذين لا تقل فترة بطالتهم عن السنتين من تاريخ حصولهم على آخر شهادة. ويستثنى من شرط طالب شغل لأول مرة ومن شرط فترة البطالة الأشخاص من ذوي الإعاقة.
يعتبر طالب شغل لأول مرة :ينتفع بهذا البرنامج وبعنوان الانتدابات الجديدة، كلّ مؤسسات القطاع الخاص بما في ذلك المهن الحرّة
يرفع في مدة إسناد الامتيازين المذكورين إلى ثلاث (3) سنوات بالنسبة للمنتدبين حاملي شهادات العليم العالي من ذوي الإعاقة.
لا يمكن للمؤسسة وبأي حال من الأحوال أن تجمع بعنوان نفس العون المنتدب بين الامتيازين المذكورين مع امتيازات مماثلة في إطار آليات أخرى مخصصة لنفس الغرض.
تتولى المؤسسة المنتفعة ببرنامج دعم انتداب حاملي الشهادات العليا صرف كامل الأجر الشهري المستوجب للمنتدب والذي لا يقل مقداره الشهري الصافي عن 600 دينار والمنصوص عليه بعقد الشغل عن طريق تحويل بنكي أو بريدي من الحساب الجاري للمؤسسة إلى الحساب الجاري للمنتفع.
يتم تسديد المبلغ الموافق للامتياز عن طريق تحويل بنكي أو بريدي لفائدة المؤسسة المعنية بعد استظهارها بما يفيد دفع الأجر وبالمؤيدات المطلوبة.
وللحصول على مستحقاتها، يتعين على المؤسسة المعنية الإدلاء بوثائق الخلاص التالية:
يتعين على المؤسسة تقديم مؤيدات الخلاص في اجل أقصاه 3 أشهر من الشهر المعني بالخلاص، وفي صورة تجاوز هذه الآجال فانه لا يمكنها استرجاع مبلغ الشهر المعني.
يتمثل هذا البرنامج في تنظيم عمليات تأهيل لفائدة طالبي الشغل بهدف تحسين قابلية تشغيلهم وتيسير إدماجهم بالمؤسسات التي يستوجب العمل بها تكوينا تكميليا أو تأهيلا إضافيا وذلك في إطار اتفاقية تبرم للغرض بين مكتب التشغيل والعمل المستقل والطرف المعني.
طالبو الشغل من ذوي الجنسية التونسية المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل الذين لا يقل مستواهم التعليمي عن السابعة أساسي منهاة.
مؤسسات القطاع الخاص والمهن الحرة والجمعيات والمنظمات المهنية.
يمكن للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التكفل بــــــ:
- كلفة عمليات التكوين أو التأهيل لمدة أقصاها 6 أشهر وفي حدود 600 ساعة تكوين.
- كلفة عمليات التكوين في المهارات الحياتية في حدود 60 ساعة تكوين.
- عمليات الإشهاد في مجال اللغات في حدود 400 د.
- عمليات الإشهاد في مجال الإعلامية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال أو في اختصاصات تقنية أخرى في حدود 1000 د.
يمكن للمؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات المهنية القيام بتشخيص الحاجيات من الموارد البشرية التي تتطلب تكوينا تكميليا أو تأهيلا إضافيا وذلك وفقا لمتطلبات موطن الشغل إيداع مطلب في الغرض لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا.
يعهد بتنظيم عمليات التكوين أو التأهيل لهياكل تكوين عمومية أو خاصة أو لمؤسسات القطاع الخاص أو للجمعيات أو المنظمات المهنية وذلك في إطار اتفاقيات تبرم بينها وبين مكتب التشغيل والعمل المستقل تبين خاصة تعهدات الأطراف المتعاقدة وطبيعة العمليات ومحتواها وشروط وأساليب انجازها والنتائج المنتظرة
الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.
المقرر المشترك عدد 8855 الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2020 بين الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية المتعلق بضبط المقادير القصوى لكلفة عمليات التأهيل لفائدة طالبي الشغل.
- يهدف عقد الإعداد للحياة المهنية إلى الاستجابة لحاجيات المؤسسات من الكفاءات وتيسير إدماج طالبي الشغل وتأهيلهم بما يتلاءم ومتطلبات مواطن الشغل.
جميع مؤسسات القطاع الخاص بما في ذلك أصحاب المهن الحرة
- يتم إبرام العقد لمدة أقصاها 12 شهرا.
- يمكن تمديد أو تجديد العقد بصورة استثنائية لمدة أقصاها سنة إضافية بالنسبة لحاملي شهادة التعليم العالي وحاملي مؤهل تقني سامي، شريطة أن لا تتجاوز المدة الجملية 24 شهرا.
- أما بالنسبة لبقية المستويات التعليمية والتكوينية الأخرى فانه لا يتم تمديد أو تجديد فترة الانتفاع بالعقد.
تسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للمنتفع منحة شهريّة طيلة فترة العقد تقدر بــــــ :
تسند المؤسسة الحاضنة وجوبا للمنتفع منحة تكميلية شهرية طيلة فترة العقد لا يقل مقدارها عن:
تسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل منحة شهريّة إضافيّة بقيمة 50 دينار للأشخاص من ذوي الإعاقة طيلة مدة العقد بصرف النظر عن المستوى التعليمي
لا يمكن للمؤسسة وبأي حال من الأحوال أن تجمع بعنوان نفس العون المنتدب بين الامتياز المذكور مع امتيازات مماثلة في إطار آليات أخرى مخصصة لنفس الغرض.
لا يمكن للمؤسسة أن تقبل منتفعين جدد في إطار عقد الإعداد للحياة المهنية إلا في صورة إدماجها ما لا يقل عن 50% خمسين بالمائة من جملة الذين أنهوا عقد الإعداد للحياة المهنية خلال الثلاث سنوات السابقة لسنة إيداع الطلب الجديد أو تقديم ما يفيد إدماجهم بمؤسسة أخرى.
يتمثل هذا البرنامج في تنظيم عمليات تأهيل لفائدة طالبي الشغل بهدف تحسين قابلية تشغيلهم وتيسير إدماجهم بالمؤسسات التي يستوجب العمل بها تكوينا تكميليا أو تأهيلا إضافيا وذلك في إطار اتفاقية تبرم للغرض بين مكتب التشغيل والعمل المستقل والطرف المعني.
طالبو الشغل من ذوي الجنسية التونسية المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل الذين لا يقل مستواهم التعليمي عن السابعة أساسي منهاة.
مؤسسات القطاع الخاص والمهن الحرة والجمعيات والمنظمات المهنية.
يمكن للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التكفل بــــــ:
- كلفة عمليات التكوين أو التأهيل لمدة أقصاها 6 أشهر وفي حدود 600 ساعة تكوين.
- كلفة عمليات التكوين في المهارات الحياتية في حدود 60 ساعة تكوين.
- عمليات الإشهاد في مجال اللغات في حدود 400 د.
- عمليات الإشهاد في مجال الإعلامية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال أو في اختصاصات تقنية أخرى في حدود 1000 د.
يمكن للمؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات المهنية القيام بتشخيص الحاجيات من الموارد البشرية التي تتطلب تكوينا تكميليا أو تأهيلا إضافيا وذلك وفقا لمتطلبات موطن الشغل إيداع مطلب في الغرض لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا.
يعهد بتنظيم عمليات التكوين أو التأهيل لهياكل تكوين عمومية أو خاصة أو لمؤسسات القطاع الخاص أو للجمعيات أو المنظمات المهنية وذلك في إطار اتفاقيات تبرم بينها وبين مكتب التشغيل والعمل المستقل تبين خاصة تعهدات الأطراف المتعاقدة وطبيعة العمليات ومحتواها وشروط وأساليب انجازها والنتائج المنتظرة
الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.
المقرر المشترك عدد 8855 الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2020 بين الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية المتعلق بضبط المقادير القصوى لكلفة عمليات التأهيل لفائدة طالبي الشغل.
-يهدف برنامج دعم انتداب حاملي الشهادات العليا إلى تشجيع المؤسسات الخاصة على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي.
يستهدف البرنامج طالبو الشغل لأول مرة من ذوي الجنسية التونسية المسجلون بمكاتب التشغيل والعمل المستقل والمحرزون على شهادة تعليم عال أو شهادة معادلة أو مؤهل تقني سامي (شهادة منظرة) والذين لا تقل فترة بطالتهم عن السنتين من تاريخ حصولهم على آخر شهادة. ويستثنى من شرط طالب شغل لأول مرة ومن شرط فترة البطالة الأشخاص من ذوي الإعاقة.
يعتبر طالب شغل لأول مرة :ينتفع بهذا البرنامج وبعنوان الانتدابات الجديدة، كلّ مؤسسات القطاع الخاص بما في ذلك المهن الحرّة
يرفع في مدة إسناد الامتيازين المذكورين إلى ثلاث (3) سنوات بالنسبة للمنتدبين حاملي شهادات العليم العالي من ذوي الإعاقة.
لا يمكن للمؤسسة وبأي حال من الأحوال أن تجمع بعنوان نفس العون المنتدب بين الامتيازين المذكورين مع امتيازات مماثلة في إطار آليات أخرى مخصصة لنفس الغرض.
تتولى المؤسسة المنتفعة ببرنامج دعم انتداب حاملي الشهادات العليا صرف كامل الأجر الشهري المستوجب للمنتدب والذي لا يقل مقداره الشهري الصافي عن 600 دينار والمنصوص عليه بعقد الشغل عن طريق تحويل بنكي أو بريدي من الحساب الجاري للمؤسسة إلى الحساب الجاري للمنتفع.
يتم تسديد المبلغ الموافق للامتياز عن طريق تحويل بنكي أو بريدي لفائدة المؤسسة المعنية بعد استظهارها بما يفيد دفع الأجر وبالمؤيدات المطلوبة.
وللحصول على مستحقاتها، يتعين على المؤسسة المعنية الإدلاء بوثائق الخلاص التالية:
يتعين على المؤسسة تقديم مؤيدات الخلاص في اجل أقصاه 3 أشهر من الشهر المعني بالخلاص، وفي صورة تجاوز هذه الآجال فانه لا يمكنها استرجاع مبلغ الشهر المعني.
- يهدف برنامج عقد الخدمة المدنية إلى تمكين طالبي الشغل لأول مرة من حاملي شهادات التعليم العالي الذين تجاوزت فترة بطالتهم السنة من تاريخ حصولهم على آخر شهادة علمية من القيام بنشاط يمكنهم من تطوير قدراتهم وكفاءاتهم واكتساب مهارات مهنية تيسر اندماجهم في الحياة النشيطة في عمل مؤجر أو في عمل مستقل
يستهدف هذا البرنامج طالبو الشغل لأول مرة من ذوي الجنسية التونسية المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل من حاملي شهادات التعليم العالي الذين تجاوزت فترة بطالتهم السنة منذ تاريخ حصولهم على آخر شهادة علميّة أو شهادة معادلة،
يعتبر طالب شغل لأول مرة :
- لا ينتفع الشبان المحرزون على مؤهل التقني السامي من جهاز التكوين المهني ببرنامج الخدمة المدنية
-تحتسب فترة البطالة ابتداء من تاريخ الحصول على آخر شهادة جامعية
-لا يمكن للشبان الذين انتفعوا بأحد البرامج النشيطة للتشغيل لمدة تجاوزت الستة أشهر الانخراط بهذا البرنامج إلا بعد مرور ستة أشهر.
-لا ينتفع أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية أو المنظمة المهنية ببرنامج الخدمة المدنية
يمكن أن تنتفع بهذا البرنامج الجمعيات والمنظمات المهنية بكل أصنافها بما في ذلك الوداديات التي توفر نشاطات فعلية ومحدّدة لفائدة المنتفعين .
- يتم إبرام العقد لمدة أقصاها 12 شهرا.
- يمكن بصفة استثنائية تمديد عقد الخدمة المدنية أو إجراء عقد ثان بجمعية أو منظمة أخرى لمدة أقصاها سنة إضافية شريطة أن لا تتجاوز المدة الجملية للعقد 24 شهرا.
لا يمكن للجمعية أو المنظمة المهنية قبول شبان جدد للانخراط ببرنامج عقد الخدمة المدنية خلال السنة الإدارية المعنية يفوق العدد الذي تمت الموافقة عليه من طرف مكتب التشغيل والعمل المستقل باعتبار عقود التمديد.
يمكن وبصفة اختيارية للجمعية او المنظمة المهنية اسناد منحة شهرية لفائدة المنتفع طيلة مدة العقد.
- يهدف هذا الإجراء إلى وضع إطار محفز لبعث وتطوير مؤسسات ناشئة تقوم خاصة على الابتكار والتجديد واعتماد التكنولوجيات الحديثة وتحقق قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية على المستويين الوطني والدولي.
تعتبر مؤسسة ناشئة (Startup) كل شركة تجارية مكوّنة طبقا للتشريع الجاري به العمل ومتحصلة على علامة المؤسسة الناشئة من قبل "لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة" المحدثة لدى الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي.
تسند علامة المؤسسة الناشئة للشركة التي تستوفي الشروط التالية:
- ألا يكون قد مرّ على تكوينها أكثر من ثماني (8) سنوات
- ألا يتجاوز عدد مواردها البشرية المائة (100) أجير
- ألا يتجاوز مجموع أصولها خمسة عشر (15) مليون دينار
- ألا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي خمسة عشر (15) مليون دينار
- أن يملك رأس مالها بنسبة تفوق الثلثين أشخاص طبيعيون أو شركات استثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو صناديق مساعدة على الانطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار بحسب التشريع الجاري به العمل أو شركات ناشئة أجنبية
- أن ينبني منوالها الاقتصادي على الصبغة المجددة خصوصا منها التكنولوجية
- أن ينطوي نشاطها على إمكانية هامة للنمو الاقتصادي
يتعين على الشركة الراغبة في الحصول على علامة المؤسسة الناشئة أن تودع مطلبا عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة )المطلب مدرج بالبوابة الإلكترونية) مرفقا بالوثائق التالية:
تخول العلامة للمؤسسة الناشئة طيلة مدة صلوحتها والتي لا تتجاوز في جميع الحالات ثماني (8) سنوات من تاريخ تكوين الشركة بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بما يلي:
تسند لفائدة باعث المؤسسة الناشئة منحة المؤسسة الناشئة بصفة شهرية ولمدة سنة واحدة تضبط قيمتها كما يلي:
هام : في حالة الأجراء المنتفعين بعطلة لبعث مؤسسة ناشئة، تصرف المنحة ابتداء من تاريخ المغادرة الفعلية للعمل الأصلي.
يتعيّن على الراغب في التمتع بمنحة المؤسسة الناشئة أن يودع مطلبا في الغرض عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة (أنموذج المطلب مدرج بالبوابة الإلكترونية) في اجل أقصاه شهر من تاريخ الحصول على العلامة على ألا يتجاوز ذلك سنة من تاريخ تكوين الشركة.
يحافظ كل صاحب شهادة علمية حديث التخرّج الذي يتولى بعث مؤسسة ناشئة، والذي يستجيب لشروط الإنتفاع بالبرامج النشيطة للتشغيل الجاري بها العمل، على حقه في التمتّع بالبرامج المذكورة وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث (3) سنوات من تاريخ إسناد علامة المؤسسة الناشئة.
يتمتع صاحب الشهادة العلمية حديث التخرج عند إبرامه لعقد شغل ضمن مؤسسة ناشئة والذي يستجيب لشروط الإنتفاع بالبرامج النشيطة للتشغيل الجاري بها العمل، بالحق في الاختيار بين الانتفاع المباشر بتلك البرامج أو إرجاء الانتفاع بها. ويمكنه، في الصورة الأخيرة، الانتفاع بالبرامج المذكورة بعد انتهاء عقد الشغل المبرم مع المؤسسة الناشئة في أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات من تاريخ بداية عقد الشغل.
تنتفع المؤسسة الناشئة خلال مدة صلوحية العلامة بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بمساهمة الأعراف والأجراء في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بنسبة %100 من الأجور المدفوعة ويشمل الأجراء (بغضّ النظر عن شرط طالب شغل لأول مرة) بما فيهم المؤسسون المساهمون في المؤسسة الناشئة المنتفعون بمنحة المؤسسة الناشئة والتي قد تشكّل المنحة المذكورة جزءا من أجورهم. ويحتسب الانتفاع بهذا الامتياز بداية من تاريخ إسناد علامة المؤسسة الناشئة.
يتعين على المؤسسة الناشئة الراغبة في الانتفاع بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بمساهمة الأعراف والأجراء في النظام القانوني للضمان الاجتماعي اثر حصولها على علامة المؤسسة الناشئة وطيلة مدة صلوحية العلامة، إيداع ملف في الغرض عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة مرفقا بالوثائق التالية:
يتعين على المؤسسة الناشئة الراغبة في الانتفاع بتكفّل الوزارة المكلّفة بالاقتصاد الرقمي بإجراءات الإيداع ومعاليم تسجيل براءات الاختراع على المستويين الوطني والدولي، أن تتقدم بمطلب في الغرض عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة مرفوقا بالوثائق المثبتة لبراءة الاختراع وفاتورة أولية في معلوم تسجيل براءة الاختراع سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي.
لباعث المؤسسة الناشئة، سواء كان عونا عموميا أو أجيرا لدى مؤسسة خاصة، التمتع بالحق في عطلة لبعث مؤسسة ناشئة لمدة سنة قابلة للتمديد مرة واحدة. يتمتع بهذا الحق، على الأكثر، ثلاثة ( 3) مؤسسين مساهمين ومتفرغين للعمل كامل الوقت ضمن المؤسسة الناشئة المعنية.
لا يحق للمؤجر، عموميا كان أو خاصا، الاعتراض على مغادرة العون المستفيد من عطلة لبعث مؤسسة ناشئة غير أنّه يتعين الحصول على ترخيص مسبق وكتابي من المؤجر الخاص الذي يشغّل أقل من مائة ( 100 ) أجير.
ينحصر تدخل هذه الآلية في حالة التصفية الرضائية للمؤسسات الناشئة
تعفى من الأداء على القيمة الزائدة، المرابيح المتأتية من التفويت في السندات المتعلقة بالمساهمة في المؤسسات الناشئة.